الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

يُوكل إلى الإدارة الأمنية -بالإضافة إلى المهمات والاختصاصات المذكورة في المادة (الثانية عشرة) من النظام- المهمات والاختصاصات الآتية: 1- توفير ما يلزم لتطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامتهم، وفقًا لما تقرره إدارة البرنامج من إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها. 2- إعداد تقارير دورية عن المشمولين بالحماية وعن مدى التزامهم بأحكام وثيقة الحماية المبرمة معهم، وعن الأخطار التي تعرضوا لها، ورفعها إلى إدارة البرنامج. 3- إجراء التقييمات المستمرة للأخطار التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية والتوصية إلى إدارة البرنامج باستمرار الحماية أو تعديل نوعها أو إنهائها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يُوكل إلى الإدارة الأمنية -بالإضافة إلى المهمات والاختصاصات المذكورة في المادة (الثانية عشرة) من النظام- المهمات والاختصاصات الآتية: 1- توفير ما يلزم لتطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامتهم، وفقًا لما تقرره إدارة البرنامج من إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها. 2- إعداد تقارير دورية عن المشمولين بالحماية وعن مدى التزامهم بأحكام وثيقة الحماية المبرمة معهم، وعن الأخطار التي تعرضوا لها، ورفعها إلى إدارة البرنامج. 3- إجراء التقييمات المستمرة للأخطار التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية والتوصية إلى إدارة البرنامج باستمرار الحماية أو تعديل نوعها أو إنهائها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية