اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة ١٠
المادة 10
1- لإدارة البرنامج -عند إنهاء الحماية عن أي مشمول بالحماية وفقًا للحالات المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام- أن تقرر استمرار الحماية لمن هم عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالشخص الذي قررت إنهاء حمايته، وذلك متى ما وجدت بواعث لضرورة استمرارها.
2- على إدارة البرنامج توجيه إنذار للمشمول بالحماية عند عدم التزامه بتعليمات الحماية المبلّغة له؛ ولها إلغاؤه إذا قدم المشمول بالحماية أسبابًا معتبرة.
3- على إدارة البرنامج إذا أدلى المشمول بالحماية بمعلومات غير صحيحة أن تتحقق من تعمده ذلك.
4- على الجهة التي رفض المشمول بالحماية التعاون معها أن تبلغ إدارة البرنامج بذلك فورًا.
5- لإدارة البرنامج قبل إنهاء الحماية طلب توصيات من الجهة طالبة الحماية والإدارة الأمنية، ومن تراه من الجهات المختصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، المادة (10)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.