اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة ١١
المادة 11
1- يكون إبلاغ إدارة البرنامج للمشمول بالحماية بقرار إنهائها -وفقًا لحكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام- بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظامًا، وذلك وفق نموذج تعتمده إدارة البرنامج لذلك، يتضمن رقم القرار، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها، وتاريخ نفاذه.
2- لا تنتهي الحماية حتى يصبح قرار إدارة البرنامج بإنهائها نهائيًّا.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، المادة (11)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.