الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة ٣٤

المادة 34

1- تنسق الهيئة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتنفيذ ما يصدر من أوامر قضائية وفق المادة (العشرون) من النظام، وذلك في حدود ما يرد في الأمر القضائي التحفظي، ووفق الأنظمة المعمول بها. 2- يقتصر دور السلطات الجمركية في هذا الشأن على تنفيذ ما يرد في الأمر القضائي دون الفصل في قيام المخالفة أو تقرير التعدي على المؤشر الجغرافي، ولا يعد الإفراج عن المنتجات قبل صدور أمر قضائي قرينة على سلامة الاستعمال أو مشروعيته، ولا يحول ذلك دون اتخاذ التدابير القضائية اللاحقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، المادة (34)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المؤشرات-الجغرافيه/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية