الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة ٣٣

المادة 33

لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر باتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في النظام، متى توافر خطر وشيك بوقوع ضرر جسيم أو تعذر تداركه نتيجة شبهة التعدي على مؤشر جغرافي مسجل. ويحدد الأمر القضائي نطاق الإجراء التحفظي ومدته والمنتجات المشمولة به.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، المادة (33)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المؤشرات-الجغرافيه/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية