اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
المادة ٤
المادة 4
الحق في العلم
1- في حال تم جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، يجب على جهة التحكم قبل أو عند جمع البيانات، اتخاذ التدابير اللازمة لإبلاغ صاحب البيانات الشخصية بالآتي:
أ- الاسم النظامي لجهة التحكم، وبيانات التواصل الخاصة بها، وأي تفاصيل أخرى تخص القنوات المُنشأة من قبل جهة التحكم لغرض التواصل المرتبط بحماية البيانات الشخصية.
ب- بيانات الاتصال بمسؤول حماية البيانات الشخصية -إن وجد- المعيّن من قبل جهة التحكم.
ج- المسوّغ النظامي والغرض من جمع ومعالجة البيانات الشخصية بصورة محددة وواضحة وصريحة.
د- مدة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية أو معايير حساب المدة في حال تعذر تحديدها مسبقاً.
ه- توضيح حقوق صاحب البيانات الشخصية، المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام وآلية ممارسة أي من تلك الحقوق.
و- توضيح كيفية العدول عن الموافقة الممنوحة لمعالجة أي من البيانات الشخصية.
ز- بيان ما إذا كان جمع أي من البيانات الشخصية أو معالجتها إلزامياً أو اختيارياً.
2- لا يُطبّق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة في حال كانت المعلومات الموضحة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ز) متوفرة مسبقاً لصاحب البيانات الشخصية، أو إذا كان تقديم تلك المعلومات يتعارض مع أي من الأنظمة السارية في المملكة.
3- في حال تم جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرة، على جهة التحكم عند تلقيها للبيانات الشخصية القيام -دون تأخر غير مبرر- وخلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً، اتخاذ الخطوات اللازمة لإبلاغ صاحب البيانات الشخصية بما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، إضافة إلى فئات البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، والمصدر الذي تم من خلاله حصول جهة التحكم على البيانات الشخصية.
4- لا يُطبق مع ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة في أي من الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت المعلومات متوفرة مسبقاً لصاحب البيانات الشخصية.
ب- إذا كان تنفيذ ذلك غير ممكن أو يتطلب جهداً غير معقول.
ج- إذا كان حصول جهة التحكم على البيانات قد تم تنفيذاً لنظام.
د- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة وكان جمع البيانات الشخصية لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبات قضائية، أو لتحقيق مصلحة عامة.
ه- إذا كانت البيانات الشخصية تخضع لأحكام السرية المهنية المقررة نظاماً.
5- على جهات التحكم التي تتضمن أنشطتها -على نطاق واسع أو بصورة متكررة- معالجة بيانات شخصية لناقصي أو عديمي الأهلية، أو عمليات المعالجة التي تتطلب بطبيعتها مراقبة مستمرة لأصحاب البيانات الشخصية، أو معالجة بيانات شخصية باستخدام تقنيات ناشئة، أو اتخاذ قرارات مبنية على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية؛ اتخاذ التدابير اللازمة لإبلاغ صاحب البيانات الشخصية بما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، إضافة إلى ما يلي:
أ- وسائل وطرق الجمع والمعالجة للبيانات الحساسة إن تضمنت المعالجة ذلك.
ب- الوسائل والإجراءات المتخذة لحماية البيانات الشخصية.
ج- توضيح ما إذا كان سيتم اتخاذ قرارات مبنية بشكل كامل على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية.
6- عند قيام جهة التحكم بمعالجة إضافية للبيانات الشخصية لغرض آخر غير الذي جُمعت من أجله، فيجب عليها قبل إجراء المعالجة الإضافية أن تقدم لصاحب البيانات الشخصية المعلومات اللازمة وفقاً لأحكام هذه المادة.
7- يجب على جهة التحكم أن توفر المعلومات المطلوبة وفقاً لما ورد في هذه المادة بلغة مناسبة إذا علمت أن صاحب البيانات الشخصية ناقص الأهلية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، المادة (4)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.