اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
المادة ٣
المادة 3
الأحكام العامة لحقوق أصحاب البيانات الشخصية
1- على جهة التحكم عند تلقيها طلباً من صاحب البيانات الشخصية يتعلق بحقوقه المنصوص عليها في النظام القيام بما يلي:
أ- تنفيذ طلبات ممارسة الحقوق المنصوص عليها في النظام خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً دون تأخير، ولها تمديد ذلك في حال تطلب التنفيذ جهداً إضافياً غير متوقع أو غير معتاد أو في حال تلقيها طلبات متعددة من صاحب البيانات الشخصية، وذلك بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً إضافية، بشرط أن تُشعِر صاحب البيانات الشخصية مسبقاً بالتمديد ومبرراته.
ب- تبني الوسائل التقنية والإدارية والتنظيمية اللازمة لضمان سرعة الاستجابة لطلبات ممارسة الحقوق.
ج- اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للتحقق من هوية مُقدم الطلب قبل تنفيذه بما يتوافق مع الأحكام النظامية ذوات العلاقة.
د- اتخاذ الوسائل اللازمة لتوثيق وحفظ كافة الطلبات المقدمة لها، بما في ذلك الطلبات الشفهية.
2- في حال كان الطلب متكرراً بشكل غير مبرر أو يتطلب تنفيذه جهداً غير عادي؛ يكون لجهة التحكم عدم معالجة الطلب، على أن يكون ذلك مسبباً ويُشعَر صاحب البيانات الشخصية به.
3- في الحالات التي يكون صاحب البيانات الشخصية ناقصاً أو عديم الأهلية، يكون لوليه الشرعي ممارسة حقوقه نيابة عنه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.