الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

المادة ٥

المادة 5

الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية 1- دون الإخلال بأحكام المادة (التاسعة) والمادة (السادسة عشرة) من النظام، يكون لصاحب البيانات الشخصية حق الوصول إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مع مراعاة ما يلي: أ- ألا تؤثر ممارسة الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية سلباً على حقوق الغير، مثل: حقوق الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية. ب- إتاحة الوصول إلى البيانات الشخصية بناءً على طلب يقدمه صاحب البيانات الشخصية، أو وسيلة توفرها جهة التحكم لتمكين صاحب البيانات من الوصول إلى بياناته الشخصية بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم طلب. 2- على جهة التحكم عند تمكين صاحب البيانات من الوصول إلى بياناته الشخصية، التأكد من أن ذلك لا يتضمن الإفصاح عن بيانات شخصية تحدد هوية فرد آخر.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية