اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف
المادة ٧٢
المادة 72
1- يقتصر إسناد المهمات المذكورة في المادة (الثالثة والأربعون) من النظام إلى القطاع الخاص على المهمات المساندة، ولا يشمل ذلك أيًّا من ممارسة الصلاحيات النظامية المقررة للهيئة في مجال الضبط والتفتيش وسماع الأقوال.
2- تسند المهمات بموجب ترتيبات تعاقدية تحدد نطاق الأعمال، ومدتها، وآليات تنفيذها.
3- تخضع الجهة المسند إليها المهمات لإشراف الهيئة، وتلتزم بما يصدر عنها من ضوابط وتعليمات.
4- يصدر الرئيس الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
القسم الثالث: ضبط المخالفات وسماع الأقوال
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (72)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/72
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.