اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف
المادة ٧١
المادة 71
يتولى مأمورو الضبط في الهيئة مهام ضبط المخالفات لأحكام النظام واللائحة، وحجز الأدلة المتصلة بها، وفقًا للإجراءات النظامية، ولهم في سبيل ذلك مباشرة المهـام الآتيـة:
1- دخول مقار المنشآت التي تزاول أنشطة مشمولة بأحكام النظام واللائحة، بما في ذلك المرافق والمستودعات والأماكن التابعة لها والمرتبطة مباشرة بالنشاط محل الضبط، وتفتيشها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
2- ضبط وتحريز محل الاعتداء أو المتصل به، وسحب العينات للفحص، متى توافر لدى مأمور الضبط عند الفحص الأولي ما يدل على قيام شبهة مخالفة لأحكام النظام واللائحة.
3- سماع أقوال من تُنسب إليه المخالفة، أو أي من العاملين بالمنشأة، أو مالك المنشأة أو من وكيله النظامي، متى اقتضت إجراءات الضبط ذلك.
4- طلب إصدار قرار من الرئيس بإغلاق مكان وقوع المخالفة مؤقتًا في الحالات الضرورية، إلى حين استكمال إجراءات الضبط، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق (سبعة) أيام عمل.
5- التحفظ على الأدلة المادية أو الرقمية ذات الصلة بالمخالفة، ونسخ البيانات أو استخراجها، مع المحافظة على سلامة المواد المضبوطة وفق محضر يعد بذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (71)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/71
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.