اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف
المادة ٧٣
المادة 73
1- يجب على مأمور الضبط إثبـات ما يضبط أو يحجز في محضر ضبط معتمد من الهيئة، ويوقّع عليه مأمور الضبط وصاحب المنشأة أو من يمثله، أو من يوجد في الموقع من العاملين ذوي الصلة، ويُدوَّن في المحضر ما يتعلق بحالات الامتناع عن التوقيع أو مغادرة الموقع.
2- يجب أن يتضمن محضر الضبط -على وجه الخصوص- الآتي: اسم المنشأة وعنوانها وبياناتها الثبوتية الأساسية، ومكان الضبط وتاريخه، وبيان الحق محل المخالفة وطبيعته، وكميات المضبوطات ومواصفاتها، ووصف المخالفة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (73)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/73
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.