الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف/المادة 42واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

المادة ٤٢

المادة 42

يُلغى الترخيص الإجباري في أي من الحالات الآتية: 1- إذا لم يستغل المرخص له الترخيص الإجباري على نحو كافٍ خلال المدة المحددة في قرار المنح. 2- إذا ثبت حصول المرخص له على الترخيص الإجباري بغير وجه حق. 3- إذا أخلّ المرخص له بأي حكم من أحكام النظام أو اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (42)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/42

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية