الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

المادة ٤٠

المادة 40

يقتصر استخدام النسخ الصادرة بموجب الترخيص الإجباري داخل المملكة، ولا يجوز تصديرها إلى خارجها. واستثناءً من ذلك، يجوز للأجهزة الحكومية في المملكة تصدير النسخ المترجمة الصادرة بموجب الترخيص الإجباري إلى خارج المملكة، بشرط أن يتم التصدير دون مقابل ربحي أو تجاري، وأن يكون موجهًا إلى مواطنين سعوديين مقيمين خارج المملكة، وذلك وفقًا للأحكام النظامية المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المختصة. المـادة الحادية والأربعون: يُحدد في قرار منح الترخيص الإجباري نطاق الترخيص ومدته والوسيلة أو الوسيط المستخدم لنقل المصنف إلى الجمهور، وللهيئة تمديد مدة الترخيص الإجباري لسبب مشروع.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (40)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٨كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية