الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

المادة ٣٨

المادة 38

يُمنح الترخيص الإجباري، لتلبية الاحتياجات التعليمية أو البحثية غير الربحية فقط في أي من الحالات الآتية: 1- ترجمة المصنف إلى اللغة العربية، إذا لم يقم صاحب الحق بترجمته أو التصريح بذلك بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ أول نشره، أو رفض ذلك، أو نفذت نسخ الترجمة في المملكة ولم يقم بتوفير نسخ ترجمة بديلة بعد طلب ذلك من صاحب الحق. 2- استنساخ المصنف، بما في ذلك المصنفات التي تتكون من رسوم أو صور توضيحية، إذا لم تُطرح منه نسخ في المملكة، أو توقف صاحب الحق عن توفيرها لمدة ستة أشهر بثمن مقارب للثمن المعتاد لمصنفات مماثلة، وذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات للمصنفات العلمية أو التقنية، أو خمس سنوات للمصنفات العامة، أو سبع سنوات للمصنفات الأدبية أو الفنية. 3- ترجمة المصنف لصالح هيئات البث التي يكون مقرها الرئيس في المملكة، متى اقتصر الترخيص على الأغراض التعليمية أو إذاعة معلومات علمية موجهة إلى مختصين داخل المملكة، وتمت الترجمة من نسخة مشروعة. 4- يجوز للهيئة، في نطاق الأغراض التعليمية، الترخيص لهيئات البث بترجمة أي نص مضمن في تثبيت سمعي بصري أُعد ونُشر للاستخدام التعليمي. المـادة التاسعة والثلاثون: يلتزم المرخص له بأن يقتصر الاستنساخ على المصنفات المطبوعة أو ما يماثلها، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف، وأن يُثبت العنوان الأصلي للمصنف بلغته الأصلية في حال الترجمة، وأن تتضمن كل نسخة بيانًا صريحًا بقصر تداولها داخل المملكة، وذلك دون إخلال بأي ضوابط أخرى تقرها الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (38)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٤٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية