الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة ٤١

المادة 41

على الجهة المعنية بخدمات الإقراض التنموي الاجتماعي القيام بما يلي: 1- تضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والخدمات بتدابير ميسرة تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها أسوة بغيرهم. 2- توفير المعلومات الخاصة بخدمات الإقراض التنموي الاجتماعي وشروط الانتفاع منها بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (41)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية