اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة ٤١
المادة 41
على الجهة المعنية بخدمات الإقراض التنموي الاجتماعي القيام بما يلي:
1- تضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والخدمات بتدابير ميسرة تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها أسوة بغيرهم.
2- توفير المعلومات الخاصة بخدمات الإقراض التنموي الاجتماعي وشروط الانتفاع منها بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (41)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/41
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.