اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة ٤٠
المادة 40
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية أسوة بغيرهم، ولا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية على أساس الإعاقة أو بسببها بما يشمل الآتي:
1- تمكينهم من مباشرة ومتابعة الإجراءات البنكية بكل حرية وسهولة ويسر.
2- توفير الخدمات والمعلومات والبيانات البنكية للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة واحترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، أسوة بغيرهم.
3- تطبيق إمكانية الوصول للمباني ومرافق البنوك والمؤسسات المالية بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة
الوصول إليها والاستفادة من خدماتها.
4- تدريب الكوادر العاملة في قطاع البنوك على التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (40)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/40
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.