اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة ٤٢
المادة 42
1- على الجهة المعنية عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان مراعاة توفر الاشتراطات الآتية:
أ- تطبيق متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، في المشاريع السكنية وفقاً لما ينص عليه نظام كود البناء السعودي.
ب- تخصيص وحدات في مشاريع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة على أن تكون مناسبة في تصميمها لاحتياجاتهم، وفقاً لما تحدده التنظيمات الخاصة بالدعم السكني.
ج- توفير مواقف المركبات المخصصة لمشروع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع العلامات الإرشادية.
د- تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع اللافتات الإرشادية التي توضح ذلك.
هـ- توفير مصعد واحد على الأقل عند تعدد الطوابق.
و- تهيئة المرافق العامة والخدمات وممرات المشاة التابعة لكل مشروع بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ز- توفير اشتراطات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
2- فيما يتعلق بالاشتراطات الأخرى المتغيرة فيتم التنسيق بين الجهة المعنية والهيئة للإعلان عن ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (42)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/42
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.