الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/المادة 42واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة ٤٢

المادة 42

1- على الجهة المعنية عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان مراعاة توفر الاشتراطات الآتية: أ- تطبيق متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، في المشاريع السكنية وفقاً لما ينص عليه نظام كود البناء السعودي. ب- تخصيص وحدات في مشاريع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة على أن تكون مناسبة في تصميمها لاحتياجاتهم، وفقاً لما تحدده التنظيمات الخاصة بالدعم السكني. ج- توفير مواقف المركبات المخصصة لمشروع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع العلامات الإرشادية. د- تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع اللافتات الإرشادية التي توضح ذلك. هـ- توفير مصعد واحد على الأقل عند تعدد الطوابق. و- تهيئة المرافق العامة والخدمات وممرات المشاة التابعة لكل مشروع بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. ز- توفير اشتراطات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها. 2- فيما يتعلق بالاشتراطات الأخرى المتغيرة فيتم التنسيق بين الجهة المعنية والهيئة للإعلان عن ذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (42)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/42

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤١كل مواد النظامالمادة ٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية