الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

المادة ٨

المادة 8

على الجهة المرخَّص لها بجمع التبرعات من خلال حملة جمع التبرعات إشعار الجهة المرخِّصة فوراً في حال توقفت الحملة بانتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (8)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية