الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

المادة ٧

المادة 7

تصدر الجهة المرخِّصة قرارها بالموافقة على إقامة حملة جمع التبرعات، متضمناً ما يأتي: 1- اسم الجهة المرخَّص لها، ومعلومات عن قرار تأسيسها أو إنشائها -بحسب الأحوال- وفق الأحكام المنظمة لها. 2- بيان يوضح صدور الموافقة على إقامة الجهة المرخَّص لها للحملة. 3- رقم الحساب البنكي المعتمد للحملة. 4- معلومات عن الغرض الذي تجمع التبرعات له من خلال الحملة. 5- الفئة المستفيدة من الحملة. 6- أسماء السعوديين القائمين على الحملة وعلى صرف ما يتم جمعه من تبرعات فيها. 7- تاريخ بدء الحملة وتاريخ انتهائها. 8- عنوان المقر الرئيس للجهة المرخَّص لها وفروعها. 9- وسائل التواصل مع الجهة المرخَّص لها، بما في ذلك رقم الهاتف والموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية