اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات
المادة ٧
المادة 7
تصدر الجهة المرخِّصة قرارها بالموافقة على إقامة حملة جمع التبرعات، متضمناً ما يأتي:
1- اسم الجهة المرخَّص لها، ومعلومات عن قرار تأسيسها أو إنشائها -بحسب الأحوال- وفق الأحكام المنظمة لها.
2- بيان يوضح صدور الموافقة على إقامة الجهة المرخَّص لها للحملة.
3- رقم الحساب البنكي المعتمد للحملة.
4- معلومات عن الغرض الذي تجمع التبرعات له من خلال الحملة.
5- الفئة المستفيدة من الحملة.
6- أسماء السعوديين القائمين على الحملة وعلى صرف ما يتم جمعه من تبرعات فيها.
7- تاريخ بدء الحملة وتاريخ انتهائها.
8- عنوان المقر الرئيس للجهة المرخَّص لها وفروعها.
9- وسائل التواصل مع الجهة المرخَّص لها، بما في ذلك رقم الهاتف والموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (7)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.