الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

المادة ٦

المادة 6

ترفع الجهة المرخَّص لها إلى الجهة المرخِّصة بطلب قيامها بحملة جمع التبرعات، مرافقاً له ما يأتي: 1- معلومات عن قرار تأسيس الجهة المرخَّص لها أو إنشائها -بحسب الأحوال- وفق الأحكام المنظمة لها. 2- قرار مجلس إدارة الجهة المرخَّص لها -أو ما في حكمه- يفيد بالرفع بطلب الموافقة على إقامة حملة جمع التبرعات. 3- إفادة عن موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة على إقامة حملة جمع التبرعات إذا كان الأمر يتطلب صدور موافقة منها. 4- رقم الحساب البنكي المعتمد لحملة جمع التبرعات. 5- الميزانية السنوية المعتمدة للجهة المرخَّص لها. 6- تصور أو إطار عمل متكامل في شأن حملة جمع التبرعات، متضمناً ما يأتي: أ- بيانات توضح الغرض من الحملة، ومدتها، والمبلغ المراد جمعه خلالها، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام. ب- بيانات توضح الفئة المستفيدة من الحملة، وخطة صرف حصيلة الحملة مشتملة على إيضاح النطاق الزمني للصرف من حصيلة الحملة وآلية التحقق من وصول التبرعات إلى الفئة المستفيدة منه. ج- أسماء السعوديين القائمين على الحملة وعلى صرف ما يتم جمعه من تبرعات فيها. د- تحديد الوسيلة التي ستستخدم للدعوة إلى جمع التبرعات وفقاً لما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، وبيان تكاليفها المالية إن وجدت. هـ- دراسة الجدوى الاقتصادية من إقامة الحملة إذا كانت لغرض إقامة مشروعات استثمارية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (6)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية