اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات
المادة ٦
المادة 6
ترفع الجهة المرخَّص لها إلى الجهة المرخِّصة بطلب قيامها بحملة جمع التبرعات، مرافقاً له ما يأتي:
1- معلومات عن قرار تأسيس الجهة المرخَّص لها أو إنشائها -بحسب الأحوال- وفق الأحكام المنظمة لها.
2- قرار مجلس إدارة الجهة المرخَّص لها -أو ما في حكمه- يفيد بالرفع بطلب الموافقة على إقامة حملة جمع التبرعات.
3- إفادة عن موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة على إقامة حملة جمع التبرعات إذا كان الأمر يتطلب صدور موافقة منها.
4- رقم الحساب البنكي المعتمد لحملة جمع التبرعات.
5- الميزانية السنوية المعتمدة للجهة المرخَّص لها.
6- تصور أو إطار عمل متكامل في شأن حملة جمع التبرعات، متضمناً ما يأتي:
أ- بيانات توضح الغرض من الحملة، ومدتها، والمبلغ المراد جمعه خلالها، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام.
ب- بيانات توضح الفئة المستفيدة من الحملة، وخطة صرف حصيلة الحملة مشتملة على إيضاح النطاق الزمني للصرف من حصيلة الحملة وآلية التحقق من وصول التبرعات إلى الفئة المستفيدة منه.
ج- أسماء السعوديين القائمين على الحملة وعلى صرف ما يتم جمعه من تبرعات فيها.
د- تحديد الوسيلة التي ستستخدم للدعوة إلى جمع التبرعات وفقاً لما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، وبيان تكاليفها المالية إن وجدت.
هـ- دراسة الجدوى الاقتصادية من إقامة الحملة إذا كانت لغرض إقامة مشروعات استثمارية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (6)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.