الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

المادة ٥

المادة 5

1- على الجهة المرخِّصة التنسيق مع اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، قبل إصدار قرارها بالموافقة على تلقي الجهة المرخَّص لها للتبرعات من خارج المملكة. 2- تشكّل لجنة برئاسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للأوقاف، وأي جهة حكومية أخرى ذات علاقة بحسب ما تراه اللجنة؛ تتولى دراسة الطلبات المقدمة إليها من الجهة المرخِّصة وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، وإبداء ما تراه من مرئيات حيال مدى مناسبة صدور موافقة منها على تلقي الجهة المرخَّص لها للتبرعات من خارج المملكة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية