الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

المادة ٤

المادة 4

1- لا يجوز للجهة المرخَّص لها جمع التبرعات العينية خارج مقرها الرئيس أو فروعها إلا بعد الرفع إلى الجهة المرخِّصة بطلب يتضمن الموافقة على ذلك. 2- ترفع الجهة المرخَّص لها إلى الجهة المرخِّصة بطلب جمع التبرعات العينية خارج مقرها الرئيس أو فروعها، مرافقاً له ما يأتي: أ- معلومات عن قرار تأسيس الجهة المرخَّص لها أو إنشائها -بحسب الأحوال- وفق الأحكام المنظمة لها. ب- قرار مجلس إدارة الجهة المرخَّص لها -أو ما في حكمه- يفيد بالرفع بطلب الموافقة على جمع التبرعات العينية خارج المقر الرئيس أو خارج الفرع. ج- إفادة عن موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة إذا كان موقع جمع التبرعات العينية خارج المقر الرئيس للجهة المرخَّص لها أو خارج الفرع، يتطلب صدور موافقة منها. د- بيانات موقع (أو مواقع) جمع التبرعات العينية، متضمنة العنوان الوطني والإحداثيات لكل موقع. هـ- تحديد الوسيلة التي ستستخدم للدعوة إلى جمع التبرعات وفقاً لما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، وإيضاح تكاليفها المالية (إن وجدت).

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (4)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية