اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات
المادة ٣
المادة 3
تلتزم الجهة المرخَّص لها عند تلقي التبرعات العينية -وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة) من النظام- بما تقضي به الأحكام النظامية المتعلقة بالمواد المتبرع بها وفقاً لطبيعتها ونوعها وصلاحيتها، وعليها الحصول مسبقاً على الموافقات من الجهات الحكومية ذات العلاقة إذا كان تلقي مواد التبرعات العينية -وفقاً لطبيعتها ونوعها وصلاحيتها- يتطلب صدور موافقة منها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.