الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

المادة ٢

المادة 2

1- يكون جمع التبرعات من الجهات المرخَّص لها من خلال الحوالات المالية -وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- عبر القنوات الإلكترونية الآتية: أ- الموقع أو التطبيق الإلكتروني التابع للجهة المرخَّص لها. ب- منصات جمع التبرعات الوطنية الحكومية، ومنصات جمع التبرعات المرخصة المملوكة للقطاع غير الربحي. ج- أجهزة الصرف الآلي. د- الاشتراك في خدمات الرسائل النصية. هـ- أجهزة نقاط البيع. 2- يجب أن يشتمل عنوان الموقع الإلكتروني، أو التطبيق التابع للجهة المرخَّص لها، على اسم النطاق السعودي وفقاً للأحكام المنظمة لأسماء النطاقات السعودية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (2)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية