اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات
المادة ٩
المادة 9
للجهة المرخَّص لها إلغاء حملة جمع التبرعات قبل البدء فيها أو أثناء سريان مدة الحملة بشرط تقديم طلب بذلك إلى الجهة المرخِّصة مرافقاً له ما يأتي:
1- قرار مجلس إدارة الجهة المرخَّص لها -أو ما في حكمه- يفيد بالرفع بطلب إلغاء الحملة.
2- أسباب طلب إلغاء الحملة.
3- بیان مفصل يوضح حصيلة التبرعات الناتجة عن الحملة، متضمناً ما تم التصرف فيه من حصيلة التبرعات وما تبقى منها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (9)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.