الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

المادة ٩

المادة 9

للجهة المرخَّص لها إلغاء حملة جمع التبرعات قبل البدء فيها أو أثناء سريان مدة الحملة بشرط تقديم طلب بذلك إلى الجهة المرخِّصة مرافقاً له ما يأتي: 1- قرار مجلس إدارة الجهة المرخَّص لها -أو ما في حكمه- يفيد بالرفع بطلب إلغاء الحملة. 2- أسباب طلب إلغاء الحملة. 3- بیان مفصل يوضح حصيلة التبرعات الناتجة عن الحملة، متضمناً ما تم التصرف فيه من حصيلة التبرعات وما تبقى منها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (9)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية