الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجب على طالب الترخيص لمزاولة أحد الأنشطة المتعلقة بالعوامل البيولوجية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام؛ الحصول على ترخيص مبدئي من الجهة المختصة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة. 2- تقوم الجهة المختصة بعد إصدار الترخيص المبدئي بإحاطة الهيئة. 3- تقوم الجهة المختصة بعد إصدارها للترخيص النهائي؛ بتزويد الهيئة بنسخة منه متضمنة البيانات التالية: أ- أغراض الرخصة وقيودها. ب- نوع النشاط المرخص له. ج- تاريخ بداية النشاط المرخص له. د- بيان العوامل المدرجة ذات العلاقة بالنشاط وكمياتها. هـ- تاريخ إصدار الرخصة ونهايتها. 4- يجب على كل من يزاول النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية، للقيام بالأغراض السلمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، القيام بالآتي: أ- إبلاغ الجهة المختصة بالنشاطات المتعلقة بتلك العوامل وبالمرافق الخاصة بها، والحصول على الترخيص المناسب من جهة الاختصاص، وذلك بحسب الأنظمة واللوائح ذات الصلة. ب- الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بتلك النشاطات، وإعداد تقرير سنوي يرسل للهيئة لإعداد تدابير بناء الثقة حسب الالتزامات الواردة في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية. ج- إعداد تقارير دورية ترسل للجهة المختصة (مصدرة الرخصة) لتقوم بالرقابة والتفتيش عن تلك النشاطات. د- تزويد الهيئة بلائحة المختبرات الحكومية والخاصة المستثناة من المادة (الثالثة) من النظام بعد حصولها على الترخيص. هـ- التقيد بجميع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة. 5- يحق للهيئة أن تطلب من الجهة المختصة تعليق أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية في حالة مخالفة المرخص له أحكام الاتفاقية أو النظام أو اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجب على طالب الترخيص لمزاولة أحد الأنشطة المتعلقة بالعوامل البيولوجية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام؛ الحصول على ترخيص مبدئي من الجهة المختصة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة. 2- تقوم الجهة المختصة بعد إصدار الترخيص المبدئي بإحاطة الهيئة. 3- تقوم الجهة المختصة بعد إصدارها للترخيص النهائي؛ بتزويد الهيئة بنسخة منه متضمنة البيانات التالية: أ- أغراض الرخصة وقيودها. ب- نوع النشاط المرخص له. ج- تاريخ بداية النشاط المرخص له. د- بيان العوامل المدرجة ذات العلاقة بالنشاط وكمياتها. هـ- تاريخ إصدار الرخصة ونهايتها. 4- يجب على كل من يزاول النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية، للقيام بالأغراض السلمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، القيام بالآتي: أ- إبلاغ الجهة المختصة بالنشاطات المتعلقة بتلك العوامل وبالمرافق الخاصة بها، والحصول على الترخيص المناسب من جهة الاختصاص، وذلك بحسب الأنظمة واللوائح ذات الصلة. ب- الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بتلك النشاطات، وإعداد تقرير سنوي يرسل للهيئة لإعداد تدابير بناء الثقة حسب الالتزامات الواردة في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية. ج- إعداد تقارير دورية ترسل للجهة المختصة (مصدرة الرخصة) لتقوم بالرقابة والتفتيش عن تلك النشاطات. د- تزويد الهيئة بلائحة المختبرات الحكومية والخاصة المستثناة من المادة (الثالثة) من النظام بعد حصولها على الترخيص. هـ- التقيد بجميع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة. 5- يحق للهيئة أن تطلب من الجهة المختصة تعليق أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية في حالة مخالفة المرخص له أحكام الاتفاقية أو النظام أو اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تنفيذ-اتفاقيه-حظر-تطوير-وانتاج-وتكديس-الاسلحه-البكتريولوجيه-البيولوجيه-والتوكسينيه-وتدمير-تلك-الاسلحه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية