اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة
المادة ٣
المادة 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يجب على طالب الترخيص لمزاولة أحد الأنشطة المتعلقة بالعوامل البيولوجية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام؛ الحصول على ترخيص مبدئي من الجهة المختصة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة. 2- تقوم الجهة المختصة بعد إصدار الترخيص المبدئي بإحاطة الهيئة. 3- تقوم الجهة المختصة بعد إصدارها للترخيص النهائي؛ بتزويد الهيئة بنسخة منه متضمنة البيانات التالية: أ- أغراض الرخصة وقيودها. ب- نوع النشاط المرخص له. ج- تاريخ بداية النشاط المرخص له. د- بيان العوامل المدرجة ذات العلاقة بالنشاط وكمياتها. هـ- تاريخ إصدار الرخصة ونهايتها. 4- يجب على كل من يزاول النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية، للقيام بالأغراض السلمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، القيام بالآتي: أ- إبلاغ الجهة المختصة بالنشاطات المتعلقة بتلك العوامل وبالمرافق الخاصة بها، والحصول على الترخيص المناسب من جهة الاختصاص، وذلك بحسب الأنظمة واللوائح ذات الصلة. ب- الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بتلك النشاطات، وإعداد تقرير سنوي يرسل للهيئة لإعداد تدابير بناء الثقة حسب الالتزامات الواردة في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية. ج- إعداد تقارير دورية ترسل للجهة المختصة (مصدرة الرخصة) لتقوم بالرقابة والتفتيش عن تلك النشاطات. د- تزويد الهيئة بلائحة المختبرات الحكومية والخاصة المستثناة من المادة (الثالثة) من النظام بعد حصولها على الترخيص. هـ- التقيد بجميع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة. 5- يحق للهيئة أن تطلب من الجهة المختصة تعليق أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية في حالة مخالفة المرخص له أحكام الاتفاقية أو النظام أو اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تنفيذ-اتفاقيه-حظر-تطوير-وانتاج-وتكديس-الاسلحه-البكتريولوجيه-البيولوجيه-والتوكسينيه-وتدمير-تلك-الاسلحه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.