الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون الغرض من إعطاء التصاريح المنصوص عليها في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من النظام، هو مزاولة النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية للقيام بالأغراض السلمية الواردة في المادة (الثالثة) من النظام، ولا تستخدم تلك التصاريح للنشاطات الواردة بالمادة (الثانية) من النظام.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون الغرض من إعطاء التصاريح المنصوص عليها في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من النظام، هو مزاولة النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية للقيام بالأغراض السلمية الواردة في المادة (الثالثة) من النظام، ولا تستخدم تلك التصاريح للنشاطات الواردة بالمادة (الثانية) من النظام.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تنفيذ-اتفاقيه-حظر-تطوير-وانتاج-وتكديس-الاسلحه-البكتريولوجيه-البيولوجيه-والتوكسينيه-وتدمير-تلك-الاسلحه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية