اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة
المادة ٢
المادة 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
دون إخلال بمهمات الهيئة الواردة ضمن تنظيمها، تتولى الهيئة القيام بما يأتي: 1- إعداد تقارير إجراءات بناء الثقة الخاصة باتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وإرسالها إلى الجهات الدولية المعنية، وتنفيذ الالتزامات الواردة في أي اتفاقية أخرى ذات علاقة تكون المملكة طرفاً فيها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة. 2- التنسيق والإشراف على عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الجهة المختصة على المواقع ذات مختبرات مستوى السلامة من الدرجة الثالثة والرابعة (3-BSL 4٫-BSL)، من أجل تطبيق النظام واللائحة؛ بغرض تحقيق التالي: أ- الإشراف وتنسيق الزيارات المعلنة وغير المعلنة للمعامل والمرافق المرخص لها أو أي جهة أخرى ذات علاقة بالعوامل البيولوجية والجرثومية أو السموم أو المعدات ذات الصلة المحددة بموجب الأنظمة واللوائح لأغراض الوقاية أو الحماية أو الأغراض السلمية الأخرى المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة. ب- وضع الشروط والمواصفات التي تنطبق على الشخص القائم بأنشطة وعمليات التفتيش على العوامل البيولوجية أو السموم والمعدات ذات الصلة بالتعاون مع الجهة المختصة والجهات المعنية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تنفيذ-اتفاقيه-حظر-تطوير-وانتاج-وتكديس-الاسلحه-البكتريولوجيه-البيولوجيه-والتوكسينيه-وتدمير-تلك-الاسلحه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.