الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

يعد زوج غير السعودي وفروعه -غير السعوديين- تابعين له لأغراض تملك العقار المخصص لسكنه وفقًا للفقرة (3) من المادة (الثانية) من النظام، ولا يجوز لأي منهم أن ينفرد بتملك عقار مخصص للسكن إلا إذا انتفت الزوجية أو بلغ الفرع سن (الخامسة والعشرين).
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعد زوج غير السعودي وفروعه -غير السعوديين- تابعين له لأغراض تملك العقار المخصص لسكنه وفقًا للفقرة (3) من المادة (الثانية) من النظام، ولا يجوز لأي منهم أن ينفرد بتملك عقار مخصص للسكن إلا إذا انتفت الزوجية أو بلغ الفرع سن (الخامسة والعشرين).

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية