الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجوز للشركة السعودية غير المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه -وفق الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- وذلك خارج النطاق الجغرافي باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للغرضين الآتيين: أ- مزاولة أنشطتها. ب- سكن العاملين فيها. 2- يجب على الشركة -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تحصل على موافقة وزارة الاستثمار قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه وفقًا لتلك الفقرة. 3- يجوز للشركة -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه -وفق الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- وذلك داخل النطاق الجغرافي بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ دون الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجوز للشركة السعودية غير المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه -وفق الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- وذلك خارج النطاق الجغرافي باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للغرضين الآتيين: أ- مزاولة أنشطتها. ب- سكن العاملين فيها. 2- يجب على الشركة -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تحصل على موافقة وزارة الاستثمار قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه وفقًا لتلك الفقرة. 3- يجوز للشركة -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه -وفق الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- وذلك داخل النطاق الجغرافي بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ دون الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية