الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار

المادة ٦

المادة 6

1- تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية لتملك العقار لغير السعودي والشركة السعودية التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه أو التصرف فيها، ترتبط بالسجل العقاري. 2- يقدم طالب تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أو التصرف فيها؛ طلبه عبر البوابة الإلكترونية. 3- يجب على غير السعودي أن يجري جميع التعاملات المالية المتصلة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، والتصرف فيها، عبر وسائل الدفع الإلكترونية، وفق نظام المدفوعات وخدماتها لدى البنك المركزي السعودي. 4- تستكمل في السجل العقاري إجراءات تملك العقار، واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، وإصدار الصكوك، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، المادة (6)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية