الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- على أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرارٍ من مجلس الوزراء، قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن: أ- يسجل الكيان لدى الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (4) من تعريف (غير السعودي) في المادة (الأولى) من النظام، على أن يُفصح عند التسجيل عن الملاك أو المسيطرين المباشرين وغير المباشرين له. ب- يكون ممثله النظامي حاصلًا على هوية مصدرة وفقًا لأنظمة المملكة. ج- يفتح حسابًا بنكيًّا داخل المملكة باسمه. 2- تصدر الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (4) من تعريف (غير السعودي) في المادة (الأولى) من النظام، رقم تسجيل الكيان، بعد استيفاء المتطلبات النظامية. 3- يلتزم الكيان المسجل بإبلاغ الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (4) من تعريف (غير السعودي) في المادة (الأولى) من النظام، خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تحقق أي تغيرات جوهرية تطرأ عليه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- على أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرارٍ من مجلس الوزراء، قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن: أ- يسجل الكيان لدى الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (4) من تعريف (غير السعودي) في المادة (الأولى) من النظام، على أن يُفصح عند التسجيل عن الملاك أو المسيطرين المباشرين وغير المباشرين له. ب- يكون ممثله النظامي حاصلًا على هوية مصدرة وفقًا لأنظمة المملكة. ج- يفتح حسابًا بنكيًّا داخل المملكة باسمه. 2- تصدر الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (4) من تعريف (غير السعودي) في المادة (الأولى) من النظام، رقم تسجيل الكيان، بعد استيفاء المتطلبات النظامية. 3- يلتزم الكيان المسجل بإبلاغ الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (4) من تعريف (غير السعودي) في المادة (الأولى) من النظام، خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تحقق أي تغيرات جوهرية تطرأ عليه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية