اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- على الكيان غير السعودي غير الربحي قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن: أ- يسجل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفق الدليل الإجرائي -المشار إليه في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة- وبعد استيفاء المتطلبات النظامية، على أن يفصح عند التسجيل عن المسيطرين المباشرين وغير المباشرين على الكيان. ب- يكون ممثله النظامي حاصلًا على هوية مصدرة وفقًا لأنظمة المملكة. ج- يفتح حسابًا بنكيًّا داخل المملكة باسمه. 2- يصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم تسجيل الكيان، بعد استيفاء المتطلبات النظامية. 3- يلتزم الكيان غير السعودي غير الربحي المسجل بإبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تحقق أي من الحالات الآتية: أ- حدوث تغيّر جوهري في الكيان أو في الأشخاص ذوي التأثير على قراراته. ب- وجود ترتيبات داخلية أو تنظيمات صادرة في بلد التأسيس، تؤدي إلى تقييد استقلال الكيان، أو تمكين طرف آخر -داخل الكيان أو خارجه- من ممارسة صلاحيات مؤثرة على قراراته أو تصرفاته. ج- أي حالات أخرى تحددها الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.