اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية
المادة ٢١
المادة 21
يستحق الوسيط العقاري عمولة بنسبة (25%) من قيمة العربون إذا استحقه البائع أو المؤجِر دون إتمام الصفقة العقارية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في عقد الوساطة العقارية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، المادة (21)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الوساطه-العقاريه/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.