الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

المادة ٢١

المادة 21

يستحق الوسيط العقاري عمولة بنسبة (25%) من قيمة العربون إذا استحقه البائع أو المؤجِر دون إتمام الصفقة العقارية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في عقد الوساطة العقارية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، المادة (21)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الوساطه-العقاريه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية