الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

المادة ٢٢

المادة 22

مع مراعاة المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجب على الوسيط العقاري في شأن استلام المبالغ من الأطراف المتعاقد معهم والتعامل معها، الالتزام الآتي:1- تعبئة النموذج -المُعد من الهيئة- قبل استلامه لأي مبالغ مالية من أحد أطراف عقد الوساطة العقارية، ويتضمن النموذج البيانات التالية:أ- مقدار المبلغ. ب- الغرض المخصص له. ج- آلية تسلُّم المبلغ.2- أن يكون استلام الوسيط العقاري للمبالغ، ضمن النشاط المرخص له به.3- يجب على الوسيط العقاري حال تسلُّمه للمبالغ، التعامل معها وفق الضوابط التالية:أ- أخذ الموافقة كتابةً من الطرف المتعاقد معه، على التصرف فيها. ب- تقديم إثبات التصرف بسند أو فاتورة ونحوها، للطرف المتعاقد معه. ج- إعادة المبالغ أو المتبقي منها فور انتهاء الغرض المخصص له. الفصل السابع: الرقابة والتفتيش والضبط

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، المادة (22)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الوساطه-العقاريه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية