الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

المادة ٢٠

المادة 20

1- مع مراعاة المادة (الثانية عشرة) من النظام، يكون الضمان للعقار المستأجر -إن وجد- ضماناً مالياً أو بنكياً.2- يُسلَّم الضمان المالي للهيئة أو من تخوله، خلال مدة لا تتجاوز (يومي) عمل من تاريخ إبرام عقد الإيجار الموحد واستلام الضمان، وتحتفظ به الهيئة أو من تخوله بذلك.3- تودع أموال الضمان في حساب خاص ينشأ لهذا الغرض، ولا يجوز التصرف فيها في غير ما خصصت له.4- تضع الهيئة القواعد المُنظِمَة لتخويل استلام الضمان المالي.5- تقدر قيمة الأضرار للعقار المستأجر بالاتفاق بين الطرفين وفق النموذج -المُعد من الهيئة- لذلك.6- يكون الخبير المتخصص وفق أحكام النظام، من المقيّمين المعتمدين الذين تحددهم الهيئة.7- تقوم الهيئة أو من خوّلته بإعادة مبلغ الضمان أو المتبقي منه بعد الاستقطاع-إن وجد-، بناءً على موافقة الأطراف أو قبول حل الخبراء أو صدور حكم قضائي في شأن ذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، المادة (20)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الوساطه-العقاريه/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية