اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة ٥
المادة 5
يشترط لمنح الترخيص لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:
1. الحصول على ترخيص صناعي من الجهة المختصة.
2. أن يكون المدير الفني صيدليًّا سعوديًّا متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.
3. أن تتوافر في المصنع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
اللائحة:
1/5 تمنح الهيئة تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية وذلك بعد استيفاء متطلبات الترخيص المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
2/5 أن يكون المدير الفني صيدلياً سعودياً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة وتنشره على موقع الهيئة الإلكتروني.
3/5 أن يتم تعيين شخص مؤهل للإفراج عن التشغيلات وفقاً لما تحدده الهيئة وتنشره على موقع الهيئة الإلكتروني.
4/5 تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بأسس ممارسة التصنيع الجيد والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
5/5 في حالة تصنيع المـواد المخـدرة أو المـؤثرات العقليـة يجـب تعيـين صـيدلي سـعودي مرخص له بمزاولة المهنة يكون مسؤولاً عن مراقبتها.
6/5 يجب إبلاغ الهيئة عند الرغبة في إجراء توسعة بالمـصنع أو إجـراء أعمـال إنـشائية فـي خطوط الإنتاج.
7/5 يجب توفر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية في حال البيع أو التنـازل أو نقل ملكية المصنع أو أي تصرف آخر.
8/5 يجب أن تتوفر في فرع المصنع نفس شروط المصنع الأصلي.
9/5 يجب الحصول على موافقة الهيئة عند الرغبة في أي تغيير فـي اسـم المـصنع أو عنوانه أو مكانه أو المدير الفني.
10/5 أن يتوفر لدى المصنع نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل الهيئة.
11/5 يجب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
12/5 استيفاء أي شروط أو متطلبات أو تعاميم أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (5)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.