اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة ٤
المادة 4
يشترط للترخيص لمستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:
1. أن يكون المدير صيدلياً أو فني صيدلية متفرغاً ومرخصاً له بمزاولة المهنة.
2. أن تتوافر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
اللائحة:
1/4 تتولى الهيئة منح تراخيص مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة وذلك بعد استيفاء متطلبات الترخيص والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
2/4 في حال كان المستودع يتاجر بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية يجب تعيين صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة مديراً للمستودع ويكون مسؤولاً عنها وفي حال كان مدير المستودع صيدلياً فلا مانع من تعيين فني صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة المهنة ويكون مسؤولاً عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
3/4 يجب أن يلتزم المستودع باشتراطات مدونة أسس ممارسة التوزيع والتخزين الجيدة.
4/4 يجب أن يتوفر في فروع المستودعات نفس شروط المستودع الأصلي.
5/4 يجب الحصول على موافقة الهيئة عند الرغبة في أي تغيير في اسـم المـستودع أو عنوانه أو مكانه أو المدير المسؤول.
6/4 يجب توفر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية في حال البيع أو التنازل أو نقل ملكية المستودع أو أي تصرف آخر.
7/4 يجب على المستودع أن يبيع الأدوية إلى جميع المنشآت المرخص لهـا ببيـع المستحـضرات الصيدلانية والعشبية بصورة متوازنـة تمنـع احتكـار صـنف محـدد لـدى صـيدليات أو منشأة بيع المستحضرات العشبية معينة دون غيرها.
8/4 أن يتوفر لدى المستودع نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل الهيئة.
9/4 يجب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
10/4 يجب الالتزام بالأحكام والمسؤوليات بين المؤجر والمستأجر والشروط الخاصة بالتخزين للغير والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
11/4 استيفاء أي شروط أو متطلبات أو تعاميم أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (4)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.