اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة ٣
المادة 3
يشترط للترخيص لمركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:
1. أن يكون المدير صيدلياً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.
2. أن تتوافر في المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
اللائحة:
1/3 تقديم طلب ترخيص يوضح نوع النشاط ومكانه وتعبئة النماذج الخاصة بذلك.
2/3 تقديم صورة من السجل التجاري موضحاً فيه نشاط المنشأة.
3/3 الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
4/3 يجب أن يكون مركز الاستشارات الدوائية يشغل مكاناً مستقلاً في حال تضمن نشاط المركز دراسات التكافؤ والتوافر الحيوي أو مختبر تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية.
5/3 استيفاء الاشتراطات الفنية الخاصة بكل نشاط والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
6/3 استيفاء الاشتراطات الفنية والمتطلبات الواردة بدليل ترخيص المختبرات الخاصة في حال ترخيص نشاط تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية.
7/3 استيفاء أي شروط أو متطلبات أو تعاميم أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.