اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة ٣٤
المادة 34
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من:
1. غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي.
2. باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل.
3. صنع أو ركب مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً بالمخالفة لشروط التسجيل، أو أي حكم من أحكام النظام ولائحته.
4. أدخل إلى المملكة مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً غير مسجل، أو مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو حاول إدخال أي من ذلك.
5. استعمل للترويج للمستحضر الصيدلاني أو العشبي معلومات غير حقيقية، سواءً على المستحضر، أو في الدعاية له، أو بالمخالفة لشروط التسجيل.
6. نقل أو خزن مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.
7. أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش، أو حاول إدخال أي من ذلك.
8. صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش.
9. ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام النظام.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (34)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.