اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة ٣٣
المادة 33
تتولى الهيئة التفتيش على المنشآت الصيدلية وعلى المستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام ولائحته، وذلك من خلال المفتشين الصادر بتسميتهم قرار من الرئيس، ويكون لهم -في حدود ما تقرره اللائحة- ما يأتي:
1. ضبط المستحضرات الصيدلانية والعشبية المخالفة لأحكام النظام.
2. التعامل مع المضبوطات المخالفة، وذلك وفقاً لما يأتي:
أ. التحفظ عليها وعلى المستندات المتعلقة بها، عند الاقتضاء.
ب. أخذ العينات للتحليل.
ج. التوصية بإتلاف ما يثبت فساده، أو غشه، أو انتهاء صلاحيته، أو ضرره صحياً، إذا كان مسجلاً.
د . التوصية بإتلاف المضبوطات غير المسجلة.
ويكون الإتلاف بعد صدور قرار به من الهيئة، وذلك وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها، وتتولى تنفيذه لجنة -أو أكثر- تكوّن لهذا الغرض بقرار من الرئيس. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.
اللائحة:
1/33 تتولى الهيئة التفتيش على المستحضرات الصيدلانية والعشبية والمنشأة الصيدلية، وفقاً لإجراءات التفتيش المعتمدة من الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (33)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/33
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.