الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة ٣٥

المادة 35

1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب مرتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال. ب- إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً. ج - إلغاء الترخيص. وتجوز مضاعفة العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) في حال تكرار ارتكاب المخالفة. 2. إذا كانت المخالفة تتمثل في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(4) و(7) و(8) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معاً. ويجوز - إضافة إلى ذلك - إيقاع أي من العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1/ب) أو (1/ج) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (35)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية