اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة ٢٤
المادة 24
للرئيس إصدار قرار بإلغاء تسجيل أيٍّ من مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية، وأي مستحضر صيدلاني أو عشبي وإيقاف تداوله، وذلك بناءً على توصيةٍ من لجنة التسجيل المختصة، ويجوز للهيئة الموافقة على إعادة تصديره أو إتلافه.
اللائحة:
1/24 للرئيس إصدار قرار بإلغاء تسجيل أي من مصانع المستحضرات الصيدلانية أو العشبية بناءً على توصية لجنة التسجيل في الهيئة في الحالات التالية:
أ. إذا لم يتقدم المصنع بطلب تسجيل أي من مستحضراتها خلال سنة من إبلاغ الهيئة بتسجيل المصنع.
ب. إذا ثبت التزوير أو التلاعب بالوثائق المقدمة.
ج. إذا حظر نشاط المصنع في بلد المنشأ أو في المملكة.
د. إذا ثبت تكرار مخالفات المصنع.
هـ. إذا قام المصنع بالتلاعب بمحتوى المستحضر بالمخالفة لقرار لجنة التسجيل الخاص بتسجيل المستحضر.
و. إذا توفرت للجنة الأدلة والقرائن التي تؤكد عدم التزام المصنع بالشروط التي منحت بموجبها شهادة التسجيل أو عدم استمرارها في تطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد.
2/24 للرئيس إصدار قرار بحظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق تسجيل أو إلغاء تسجيل أو اسـترجاع المستحـضر الصيدلاني والعشبي بناءً على توصية لجنة التسجيل في الهيئة فـي أي مـن الحـالات التالية:
أ . إذا أوقف استعماله بناءً على توصية منظمة الصحة العالمية أو الهيئات الصحية العالمية.
ب. إذا توفرت للجنة التسجيل تقارير تثبت سميته أو ظهرت له آثار جانبية خطيرة أو لأي أسباب فنية أخرى تقدرها اللجنة.
ج. إذا شطب تسجيله أو أوقف إنتاجه في بلد المنشأ (البلد المصدر).
د . إذا لم يسوق أو يستورد لمدة عامين طيلة فترة تسجيله.
هـ . إذا ثبت عدم مصداقية المعلومات المتعلقة بالمستحضر الصيدلاني والعشبي المقدمة في ملفات التسجيل.
و . إذا لم تقدم المنشأة الصيدلية أو وكيلها طلب تجديد تسجيل المستحضر.
3/24 عند صدور قرار سحب أو استرجاع مستحضر صيدلاني أو عشبي يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
أ. تقوم الهيئة بالتعميم على جميع القطاعات الصحية الحكومية بقرار سحب أو استرجاع المستحضر.
ب. مخاطبة المنشأة الصيدلية المستوردة أو الصانعة أو وكيلها للقيام بسحب جميع كميات المستحضر بمنشآت القطاع الصحي العام والخاص وإعداد قوائم بالكميات الواردة والمنصرفة والمتبقية للمستحضر المسحوب لجميع الجهات التي سحب منها وتزويد الهيئة بصورة من الكميات التي تم حصرها في جدول يشمل جميع المناطق.
ج. تقوم المنشأة الصيدلية المستوردة أو الصانعة أو وكيلها بالتنسيق مع الهيئة وذلك لإتلاف الكميات المسحوبة أو المسترجعة من القطاعين الحكومي والخاص أو إعادة تصديرها.
4/24 يجوز للجهة المختصة الموافقة على إعادة تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير الفاسدة وغير المغشوشة بعد إزالة أي شعار أو معلومات تخص تسجيلها أو سعرها في المملكة.
5/24 يتم إتلاف أي مستحضر صيدلاني أو عشبي تم إيقاف تداوله أو رفض أحد تشغيلاته وذلك عن طريق شركة متخصصة في التخلص من النفايات الطبية على حساب المنشأة الصيدلية وبحضور مندوب من الهيئة للإشراف على عملية الإتلاف.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (24)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.