اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة ٢٣
المادة 23
يجوز للهيئة -عند الضرورة- السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها.
اللائحة:
1/23 يجوز استيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها وفقاً لما يلي:
أ . الحصول على موافقة مسبقة على الاستيراد مـن الهيئة.
ب . أن يكون المستحضر المطلوب اسـتيراده مـن المستحـضرات الهامـة ولا يوجـد لـه بديل مسجل لدى الهيئة.
ج. أن يكون الاستيراد بأسماء المستـشفيات مباشـرة أو عـن طريـق وكيـل الـشركة المعتمد لدى الهيئة.
د . أن يكون المستحضر المطلوب استيراده مسوقاً في بلد المنشأ.
هـ . أن يكون الاستيراد من شركات مـسجلة لـدى الهيئة، ويجوز الاستثناء مـن شـرط تسجيل الشركة بموافقة الهيئة.
و . أن تكون الكمية المستوردة تكفي لحاجة الجهـة الطالبـة لفتـرة سـتة أشـهر كحد اقصى.
ز . يحظر الاتجار في المستحضرات غير المسجلة المستوردة وفقاً للشروط السابقة أو بيعها على غير الجهة المستفيدة الا بموافقة الهيئة.
ح. يحظر الاستيراد للمستحضرات غير المسجلة للمستودعات التي تخزن لدى الغير.
ط . يتم السماح للمستودعات المرخصة من الهيئة ولديها أدوية مسجلة باستيراد الأدوية غير المتوفرة وغير المسجلة.
2/23 يتم السماح للجامعات والمؤسسات البحثية باستيراد الأدوية والمستحضرات العـشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي غير المسجلة بهـدف إجـراء الدراسات والأبحاث العلمية وبكميات محددة بعد موافقة الهيئة.
3/23 الجهة المستوردة هي المسؤولة عن سلامة وفعالية ومأمونية استخدام المستحضر.
4/23 يجب أن يكون المستحضر المستورد مطابقاً لمتطلبات نظام التتبع الإلكتروني.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (23)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.