الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة ٢٣

المادة 23

يجوز للهيئة -عند الضرورة- السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها. اللائحة: 1/23 يجوز استيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها وفقاً لما يلي: أ . الحصول على موافقة مسبقة على الاستيراد مـن الهيئة. ب . أن يكون المستحضر المطلوب اسـتيراده مـن المستحـضرات الهامـة ولا يوجـد لـه بديل مسجل لدى الهيئة. ج. أن يكون الاستيراد بأسماء المستـشفيات مباشـرة أو عـن طريـق وكيـل الـشركة المعتمد لدى الهيئة. د . أن يكون المستحضر المطلوب استيراده مسوقاً في بلد المنشأ. هـ . أن يكون الاستيراد من شركات مـسجلة لـدى الهيئة، ويجوز الاستثناء مـن شـرط تسجيل الشركة بموافقة الهيئة. و . أن تكون الكمية المستوردة تكفي لحاجة الجهـة الطالبـة لفتـرة سـتة أشـهر كحد اقصى. ز . يحظر الاتجار في المستحضرات غير المسجلة المستوردة وفقاً للشروط السابقة أو بيعها على غير الجهة المستفيدة الا بموافقة الهيئة. ح. يحظر الاستيراد للمستحضرات غير المسجلة للمستودعات التي تخزن لدى الغير. ط . يتم السماح للمستودعات المرخصة من الهيئة ولديها أدوية مسجلة باستيراد الأدوية غير المتوفرة وغير المسجلة. 2/23 يتم السماح للجامعات والمؤسسات البحثية باستيراد الأدوية والمستحضرات العـشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي غير المسجلة بهـدف إجـراء الدراسات والأبحاث العلمية وبكميات محددة بعد موافقة الهيئة. 3/23 الجهة المستوردة هي المسؤولة عن سلامة وفعالية ومأمونية استخدام المستحضر. 4/23 يجب أن يكون المستحضر المستورد مطابقاً لمتطلبات نظام التتبع الإلكتروني.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (23)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية