اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة ٢٢
المادة 22
لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد موافقة الهيئة.
اللائحة:
1/22 تصدر الهيئة شهادة مستحضر صيدلاني أو عشبي أو شهادة حرية بيع للمستحضرات المصنعة محلياً بغرض التصدير.
2/22 تلتزم المنشأة الصيدلية بشروط التصدير وإعادة التصدير المعتمدة من الهيئة.
3/22 لا يجوز للمنشأة الصيدلية إعادة تصدير المستحضرات التي تم فسحها مع شرط عدم تداولها لأسباب تتعلق بجودة وسلامة المستحضر.
4/22 لا يجوز للمنشأة الصيدلية إعادة تصدير المستحضرات دون التأكد من توفر كميات تغطي الاحتياج المحلي لمدة ٦ أشهر.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (22)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.