الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة ٢٢

المادة 22

لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد موافقة الهيئة. اللائحة: 1/22 تصدر الهيئة شهادة مستحضر صيدلاني أو عشبي أو شهادة حرية بيع للمستحضرات المصنعة محلياً بغرض التصدير. 2/22 تلتزم المنشأة الصيدلية بشروط التصدير وإعادة التصدير المعتمدة من الهيئة. 3/22 لا يجوز للمنشأة الصيدلية إعادة تصدير المستحضرات التي تم فسحها مع شرط عدم تداولها لأسباب تتعلق بجودة وسلامة المستحضر. 4/22 لا يجوز للمنشأة الصيدلية إعادة تصدير المستحضرات دون التأكد من توفر كميات تغطي الاحتياج المحلي لمدة ٦ أشهر.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (22)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية