اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة ٢٥
المادة 25
للهيئة السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة للاستعمال الشخصي بموجب تقرير طبي وبكميات محدودة.
اللائحة:
1/25 يسمح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة التي يتم جلبهـا مـن الخارج بصورة شخصية للاستعمال الشخصي وفق الشروط التالية:
أ. وجود تقرير طبي بحالة المريض من المؤسسة العلاجيـة الـذي تـم وصـف الـدواء من قبلها.
ب. أن تكون الكمية المطلوب فسحها غير تجارية وللاستخدام الشخصي فقط.
2/25 لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي التي يتم طلبها من الخارج بصورة شخصية عن طريـق الإنترنت أو البريد السريع دون الحصول على إذن من الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (25)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.