الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة ٢٥

المادة 25

للهيئة السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة للاستعمال الشخصي بموجب تقرير طبي وبكميات محدودة. اللائحة: 1/25 يسمح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة التي يتم جلبهـا مـن الخارج بصورة شخصية للاستعمال الشخصي وفق الشروط التالية: أ. وجود تقرير طبي بحالة المريض من المؤسسة العلاجيـة الـذي تـم وصـف الـدواء من قبلها. ب. أن تكون الكمية المطلوب فسحها غير تجارية وللاستخدام الشخصي فقط. 2/25 لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي التي يتم طلبها من الخارج بصورة شخصية عن طريـق الإنترنت أو البريد السريع دون الحصول على إذن من الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (25)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية