الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة ١٦

المادة 16

على كل من صرف أو باع مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل، إبلاغ الهيئة –فور علمه بذلك– بالمعلومات التي تتعلق بما تم صرفه أو بيعه وكميته، واسم من صُرف أو بيع له المستحضر وعنوانه، كما يلتزم بإعادة الثمن للمشتري. اللائحة: 1/16 يجب على المبلغ استخدام نظام الإبلاغ الالكتروني (تيقظ) فور علمه بحدوث المشكل وتوفير بيانات المستحضر المغشوش أو الفاسد أو منتهي الصلاحية أو الغير مسجل وفقاً للتالي: أ. اسم المستحضر العلمي. ب. اسم المستحضر التجاري. ج. بيانات التشغيلة. د. بيانات العرض الجانبي في حصوله مع المستخدم النهائي للمستحضر. هـ. طريقة تخزين المستحضر. و. طريقة حصول المبلغ على المستحضر. ز. وسيلة اتصال مع المبلغ. ح. بيانات الأفراد الذين قاموا باستخدام المستحضر في حال كانت متاحة. ط. بيانات المؤسسات أو المستشفيات أو غيرها التي استلمت المستحضر. ي. توفير عينات من المستحضر وتسليمها للهيئة عن طريق البريد.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (16)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية