الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة ١٥

المادة 15

1. يحظر على المنشأة الصيدلية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها وكمياتها. 2. يلتزم مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية باستبدال أي كمية من المستحضرات التي باعها على مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ إذا لم يبق على صلاحيتها إلا شهر واحد فقط، ويقع الالتزام نفسه على عاتق المستودع في مواجهة الصيدلية. اللائحة: 1/15 يجب على المنشأة الصيدلية أن تحتفظ بالمستندات التي تثبت مصدر شراء المستحضرات الصيدلانية والعشبية وكمياتها واسم المستحضر ورقم التسجيل ورقم التشغيلية على العبوة وأن تحتفظ المنشأة بفواتير الشراء لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ الكمية. 2/15 تلتزم المنشآت غير الصيدلانية والتي تبيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المستثناة، بما ورد في المادة رقم (15/1). 3/15 يحظر على المنشآت الصيدلية بيع أو شراء أي مستحضر صيدلاني أو عشبي منتهي الصلاحية أو غير مسجل لدى الهيئة. 4/15 يجب أن تكون مصادر شراء المستحضرات الصيدلانية والعشبية مرخصة من قبل الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (15)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية