اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة ١٤
المادة 14
1. يقصر بيع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة على الصيدليات، ويستثنى من ذلك ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها.
2. يقصر بيع المستحضرات العشبية بالتجزئة على الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية، ويستثنى من ذلك ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها.
اللائحة:
1/14 تقوم الهيئة بتحديد قائمة المستحضرات الصيدلانية والعشبية التي يمكن بيعها في غير الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية.
2/14 تقوم الهيئة بتحديد الأماكن والشروط اللازم توفرها لبيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية في غير الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية.
3/14 تلتزم جميع المنشآت التي تبيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بالإبلاغ عن العمليات في نظام التتبع وأن تكون أنظمة البيع متكاملة مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (14)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.