الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة ١٣

المادة 13

لا يجوز بيع عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج. اللائحة: 1/13 يجب أن يطبع على عبوة عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية بخط واضح وباللغة العربية والإنجليزية عبارة «عينة مجانية». 2/13 يجب أن يقتصر توزيع العينات المجانية على تعريف الأطباء والصيادلة على الدواء ولا يجوز بيعها أو صرفها للمرضى ولا توزيعها على الجمهور، ولا يسمح بالاحتفاظ بها في الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية. 3/13 يمنع توزيع أو تداول العينات المجانية للأدوية المخدرة أو الخاضعة للرقابة. 4/13 يجب ألا تتجاوز العينات المجانية المسموح بتوزيعها نسبة ١% من الكمية المستوردة أو المصنعة محلياً من المستحضر الصيدلاني أو العشبي. 5/13 يحظر على الممارسين الصحيين المرخصين على منشأة صيدلية الحصول على أي منفعة مادية أو عينية مـن شركات أو وكلاء أو موزعين أو مستودعات بقصد الترويج أو التسويق أو توجيه المريض لمستحضر باسم تجاري محدد.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (13)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية